الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن قيل : إن الخلطة في غير المواشي لا تصح فلا زكاة على واحد من الخليطين حتى يكون ملكه نصابا ، وإذا قيل : إن الخلطة في غير المواشي جائزة كهي في الماشية صحت فيها خلطة الأعيان وهو أن يكونا شريكين في أرض ذات نخل وزرع أخرج الله تعالى فيها خمسة أوسق ، أو يكونا شريكين في عشرين دينارا أو مائة درهم ، فأما خلطة الأوصاف فهل تصح فيها أم لا ؟ على وجهين ، وهو أن تكون أرض أحدهما تلاصق أرض الآخر ، ويكون شربهما واحدا والقيم بهما واحدا ، أو يكون لهذا مائة درهم ويكون لهذا مائة درهم في كيس ، ويكون حافظهما واحدا وحرزهما واحدا ، فأصح الوجهين أن هذه الخلطة لا تصح لأنها مأخوذة من الاختلاط ، وهذه مجاورة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن هذه الخلطة تصح ؛ لأن معنى الخلطة ارتفاق كل واحد من الخليطين بصاحبه ، وقد يرتفقان في هذه الخلطة لقلة المؤونة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية