فصل : فأما  خلطة الأعيان . فلزكاتها حالان      :  
أحدهما : أن تكون من غير جنس المال كالإبل التي فريضتها الغنم ، فالكلام في هذا كالكلام في خلطة الأوصاف ، سواء في كيفية الأخذ والتراجع .  
 [ ص: 146 ] والحال الثانية : أن تكون زكاتها من جنسها ، فلا تراجع بينهما فيما أخذه الساعي من ماشيتهما سواء حاف أو عدل ؛ لأن المأخوذ منهما يقسط على قدر ماليهما والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					