مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  كانت له أربعون شاة فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها ، ثم حال الحول عليها   أخذ من نصيب الأول نصف شاة لحوله الأول ، فإذا حال حوله الثاني أخذ منه نصف شاة لحوله " .  
قال  الماوردي      : وصورة هذه المسألة في رجل معه أربعون شاة ستة أشهر باع نصفها فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون المبيع مشاعا في الجملة غير متميز .  
والثاني : أن يكون المبيع متميزا عن الباقي غير شائع في الجملة ، فإن كان النصف المبيع مشاعا ، فالكلام فيه يشتمل على فصلين :  
أحدهما : في زكاة البائع ، والثاني : في زكاة المشتري ، فنبدأ أولا بزكاة البائع ؛ لأن حوله أسبق فنقول : قد مضى من حوله قبل المبيع ستة أشهر ، فإذا مضت ستة أشهر أخرى والمال على حاله مشاع ، فقد تم حول البائع ولزمه إخراج نصف شاة ، ولا يكون بيع النصف مبطلا لحول الباقي ، هذا منصوص  الشافعي   وقول جمهور أصحابه  كأبي إسحاق   وغيره ؛ لأن نصيبه لم ينفك عن النصاب في حوله كله ، لأنه في نصف الحول كان خليطا لنفسه ، وفي النصف الآخر كان خليطا لغيره ، فكان نصيبه في جميع الحول شائعا في نصاب ؛ فلذلك وجبت عليه الزكاة ، وكان  أبو العباس   وأبو علي بن أبي هريرة   وابن خيران   يخرجان قولا ثانيا : أن البيع مبطل لما مضى من حوله ، وجعل ذلك مبنيا على اختلاف قول  الشافعي   في الخلطة ، هل تعتبر في جميع الحول أو في آخره ، فعلى قوله في القديم ، تعتبر في آخره ، وعلى قوله في الجديد تعتبر في جميعه ، فعلى هذا القول أبطلا ما مضى من الحول وأوجبا استئنافه ؛ لتكون الخلطة في جميع الحول ، وهذا التخريج غلط من وجهين .  
أحدهما : ما تقدم من التعليل بوجود الخلطة في الحول كله .  
والثاني : أنه نص على جواب هذه المسألة في الجديد ، حيث اعتبر الخلطة في جميع الحول ، فعلم أنها لا تبتنى عليه فهذا الكلام في زكاة البائع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					