الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن قال قد أحصيت مكيلة ما أخذت وهو كذا وما بقي كذا وهذا خطأ في الخرص صدق ، لأنها زكاة هو فيها أمين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل خرصت عليه ثمرته وسلمت إليه أمانة أو مضمونة فادعى غلطا في الخرص أو نقصانا في الثمرة فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يذكر قدر الغلط والنقصان .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يذكر قدره فإن لم يذكر قدره وقال : أنا أعلم بالغلط لكن أجهل قدره لم تسمع دعواه للجهل بها وأخذت منه الزكاة على ما ثبت به الخرص ، وإن ذكر قدر الغلط والنقصان فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون يسيرا يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها على مائة وسق وهي تسعون وسقا فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهما .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه كثيرا لا يغلط بمثله في العادة ، كأنه قال خرصها مائة وسق وهي خمسون وسقا فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقول : غلط الخارص علي بهذا فلا يقبل منه ولا يسمع قوله : لأنه ادعى على الخارص ما لا يغلط بمثله فقد نسبه إلى الخيانة والكذب بعد الأمانة والصدق ، ورام نقض حكم ثابت بدعوى مجردة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يقول غلط الخارص علي بهذا ولكن يقول : لم أجد إلا هذا فقوله مقبول : لأنه ليس فيه تكذيب للخارص : لأنه يحتمل أن يكون قد تلف بعد الخرص فيكون الخارص مصيبا والنقصان موجودا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية