مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن قال قد أحصيت مكيلة ما أخذت وهو كذا وما بقي كذا وهذا خطأ في الخرص صدق ، لأنها زكاة هو فيها أمين " .
قال الماوردي : وصورتها في فهذا على ضربين : رجل خرصت عليه ثمرته وسلمت إليه أمانة أو مضمونة فادعى غلطا في الخرص أو نقصانا في الثمرة
أحدهما : أن يذكر قدر الغلط والنقصان .
والثاني : أن لا يذكر قدره فإن لم يذكر قدره وقال : أنا أعلم بالغلط لكن أجهل قدره لم تسمع دعواه للجهل بها وأخذت منه الزكاة على ما ثبت به الخرص ، وإن ذكر قدر الغلط والنقصان فذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون يسيرا يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها على مائة وسق وهي تسعون وسقا فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهما .
والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه كثيرا لا يغلط بمثله في العادة ، كأنه قال خرصها مائة وسق وهي خمسون وسقا فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يقول : غلط الخارص علي بهذا فلا يقبل منه ولا يسمع قوله : لأنه ادعى على الخارص ما لا يغلط بمثله فقد نسبه إلى الخيانة والكذب بعد الأمانة والصدق ، ورام نقض حكم ثابت بدعوى مجردة .
والضرب الثاني : أن لا يقول غلط الخارص علي بهذا ولكن يقول : لم أجد إلا هذا فقوله مقبول : لأنه ليس فيه تكذيب للخارص : لأنه يحتمل أن يكون قد تلف بعد الخرص فيكون الخارص مصيبا والنقصان موجودا .