مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن قال سرق بعد ما صيرته إلى الجرين فإن كان بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي أو إلى أهل السهمان فقد ضمن ما أمكنه أن يؤدي ففرط ، وإن لم يمكنه فلا ضمان عليه . وقال في موضع بعد هذا : ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرص عليه أخذ بثمن عشر وسطها والقول قوله " .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ، فذلك على ضربين : ادعى رب المال أن ثمرته قد سرقت
أحدهما : أن تسرق على رءوس النخل بسرا أو رطبا فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهما ، ولا زكاة عليه .
[ ص: 229 ] والضرب الثاني : أن تسرق بعد يبسها وإحرازها وتخزينها في جرينها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يمكنه أداء زكاتها فعليه ضمانها . وفي كيفية إمكانه قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم أنه القدرة على دفعها إلى الوالي وحده دون أهل السهمان .
والثاني : وهو قوله في الجديد إنه القدرة على دفعها إلى الوالي وحده أو إلى أهل السهمان كما قلنا في زكاة المواشي ، لأنها من الأموال الظاهرة .
والضرب الثاني : أن لا يمكنه أداء زكاتها فلا زكاة عليه ، سواء كانت في يده أمانة أو ضمانا ، فإن بقي شيء بعدما سرق ، فإن كان نصابا زكاه ، وإن كان أقل من نصاب فمن أصحابنا من قال على قولين ، ومنهم من قال عليه زكاة ما بقي قولا واحدا على ما ذكرناه ، والجرين بلغة أهل الحجاز هو : الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها ويسمونه المربد أيضا ، وهو بلغة الشام الأندر وبلغة العراق الجوخار والبيدر وبلغة آخرين المسطاح وبلغة آخرين الطبابة .