فصل : فأما فلا بد من اعتبار شروط فيهم : صفة الخارص
أحدها : البلوغ .
والثاني : : لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره . العدالة
والثالث : : لأن الجاهل به ليس من أهل الاجتهاد فيه . العلم بالخرص
والرابع : مختلف فيه وهو ، فإن قلنا إن الخارص يجوز أن يكون واحدا كالحاكم لم يجز أن يكون امرأة ولا عبدا واعتبر فيه كونه رجلا حرا ، وإن قلنا لا يجوز إلا خارصان فلا يجوز أن يكونا امرأتين ولا عبدين : لأن في الخرص ولاية حكم ، فلم يجز تفرد العبيد والنساء بها ، ولكن هل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا ليكون الرجل مختصا بالولاية والمرأة أو العبد مشاركا له في التقدير والحزر ؟ على وجهين : الذكورية والحرية
أحدهما : يجوز كما يجوز أن يكون كيالا ووزانا .
والثاني : لا يجوز : لأن في الخراص اجتهاد يفارق يقين الكيل والوزن فشابه الحكم .