الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما صفة الخارص فلا بد من اعتبار شروط فيهم :

                                                                                                                                            أحدها : البلوغ .

                                                                                                                                            والثاني : العدالة : لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره .

                                                                                                                                            والثالث : العلم بالخرص : لأن الجاهل به ليس من أهل الاجتهاد فيه .

                                                                                                                                            والرابع : مختلف فيه وهو الذكورية والحرية ، فإن قلنا إن الخارص يجوز أن يكون واحدا كالحاكم لم يجز أن يكون امرأة ولا عبدا واعتبر فيه كونه رجلا حرا ، وإن قلنا لا يجوز إلا خارصان فلا يجوز أن يكونا امرأتين ولا عبدين : لأن في الخرص ولاية حكم ، فلم يجز تفرد العبيد والنساء بها ، ولكن هل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا ليكون الرجل مختصا بالولاية والمرأة أو العبد مشاركا له في التقدير والحزر ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز كما يجوز أن يكون كيالا ووزانا .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز : لأن في الخراص اجتهاد يفارق يقين الكيل والوزن فشابه الحكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية