مسألة : قال الشافعي : " ويؤخذ من العلس وهو الحنطة ، والسلت والقطنية كلها إذا بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق ، والعلس والقمح صنف واحد " .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
لا زكاة في شيء من إلا أن يبلغ الصنف منها خمسة أوسق ، وأوجب الحبوب المزكاة أبو حنيفة الزكاة في قليلها وكثيرها وقد مضى الكلام معه في الثمار فلا معنى لإعادته ، فإن كان الصنف دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه ، وإن كان خمسة أوسق ، ففيه الزكاة إلا العلس فإنه صنف من البر وعليه قشرتان تذهب بالدياس إحداهما وتبقى الأخرى ، لا تذهب إلا أن يدق بالمهراس ، قال الشافعي : وأخبرني بعض أصحابنا ممن أثق به أن القشرة التي عليه مثل ضعفه ، فلا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ عشرة أوسق مع قشره ، وقد منع أصحابنا من السلم فيه ومن بيع بعضه ببعض ، وأما الأرز فعليه قشرتان ، القشرة الأولى التي لا يطبخ بها ، ولا يؤكل معها لاحتساب بها كقشرة العلس التي لا يطبخ بها والقشرة السفلى الحمراء اللاصقة به ، فقد كان أبو علي بن أبي هريرة يجعلها كقشرة العلس لا يحتسب بها ، ويجعل فيه الزكاة حتى يبلغ عشرة أوسق .
وقال سائر أصحابنا : لا تأثير لهذه القشرة ، وإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، لالتصاق هذه القشرة بها ، وإنه ربما طحن معها بخلاف قشرة العلس الجافية عنها ، ولم تجر العادة بطحنها معه ، وأما الذرة البيضاء والحمراء فقد قال الشافعي أخبرني من أثق به أن [ ص: 242 ] قشرة خفيفة لاصقة بها تطحن معها ، فلا تأثير لها ولا اعتبار بها ، وهذا يوضح ما ذكرنا في الأرز . والله أعلم .