الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ويؤخذ من العلس وهو الحنطة ، والسلت والقطنية كلها إذا بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق ، والعلس والقمح صنف واحد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            لا زكاة في شيء من الحبوب المزكاة إلا أن يبلغ الصنف منها خمسة أوسق ، وأوجب أبو حنيفة الزكاة في قليلها وكثيرها وقد مضى الكلام معه في الثمار فلا معنى لإعادته ، فإن كان الصنف دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه ، وإن كان خمسة أوسق ، ففيه الزكاة إلا العلس فإنه صنف من البر وعليه قشرتان تذهب بالدياس إحداهما وتبقى الأخرى ، لا تذهب إلا أن يدق بالمهراس ، قال الشافعي : وأخبرني بعض أصحابنا ممن أثق به أن القشرة التي عليه مثل ضعفه ، فلا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ عشرة أوسق مع قشره ، وقد منع أصحابنا من السلم فيه ومن بيع بعضه ببعض ، وأما الأرز فعليه قشرتان ، القشرة الأولى التي لا يطبخ بها ، ولا يؤكل معها لاحتساب بها كقشرة العلس التي لا يطبخ بها والقشرة السفلى الحمراء اللاصقة به ، فقد كان أبو علي بن أبي هريرة يجعلها كقشرة العلس لا يحتسب بها ، ويجعل فيه الزكاة حتى يبلغ عشرة أوسق .

                                                                                                                                            وقال سائر أصحابنا : لا تأثير لهذه القشرة ، وإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، لالتصاق هذه القشرة بها ، وإنه ربما طحن معها بخلاف قشرة العلس الجافية عنها ، ولم تجر العادة بطحنها معه ، وأما الذرة البيضاء والحمراء فقد قال الشافعي أخبرني من أثق به أن [ ص: 242 ] قشرة خفيفة لاصقة بها تطحن معها ، فلا تأثير لها ولا اعتبار بها ، وهذا يوضح ما ذكرنا في الأرز . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية