الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الأرض المستأجرة فعشر زرعها واجب ، وهو عندنا على المستأجر مالك الزرع .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : على المؤجر مالك الأرض بسببين .

                                                                                                                                            أحدهما : أن العشر مقابلة المنفعة فوجب أن يلزم مالك الأرض كالخراج .

                                                                                                                                            والثاني : أن العشر من مؤن الأرض فوجب أن يختص بمالك الأرض كحفر الآبار وكري الأنهار والدلالة على فساد ما تفرد به أبو حنيفة من هذا المذهب قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ، [ البقرة : 267 ] ، والزرع مخرج للمستأجر فوجب أن يتوجه حق الإنفاق عليه على أنه أمر بالاتفاق من من عليه بالإخراج وقال تعالى : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ، [ الأنعام : 141 ] ، فأمر بإيتاء الحق من أباح له الأكل ، والأكل مباح للمستأجر فوجب أن يكون الحق واجبا على المستأجر دون المؤاجر ، ولأنه زرع لو كان لمالك الأرض يوجب عليه العشر فوجب إذا كان ملكا لغيره أن يكون العشر على مالكه كالمستعير ، ولأنه حق في مال يجب أداؤه عن مال فوجب أن يكون على مالك المال كالخراج ، فأما الجواب عن جمعه بين العشر والخراج فغير صحيح : لأن الخراج عن رقبة الأرض فوجب على مالكها ، والعشر عن الزرع فوجب على مالكه ، والجواب عن جمعه بين العشر والمؤنة فمثله سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية