فصل : فأما . الذمي فلا يجب في زروعه ولا ثماره العشر
وقال أبو حنيفة بوجوب العشر في زروعه وثماره تعلقا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولأنه حق وجب لأجل منفعة الأرض فوجب أن يستوي فيه المسلم والكافر كالخراج ، وهذا غلط ولنا في المسألة طريقان : فيما سقت السماء العشر
أحدهما : أن يدل على أن العشر زكاة بقوله في الكرم : يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ، فإذا ثبت أنه زكاة دللنا على أنه لا يجب في مال الذمي بأنه حق مأخوذ باسم الزكاة ، فوجب أن لا يجب على الذمي كسائر الزكوات ، والطريقة الأخرى أنه حق يصرف في أهل الصدقات فوجب أن لا يجب على الذمي كالزكوات ، فأما عموم الخبر فمخصوص بما ذكرنا .
[ ص: 255 ] وأما قياسه على الخراج فما ذكرنا قبل من اختلاف موجبهما مانع من صحة الجمع بينهما .