فصل : إذا وجب العشر في لم يجب فيها بعد ذلك شيء ، وإن بقيت في يد مالكها أحوالا ، وبه قال جميع الفقهاء وقال الزروع والثمار الحسن البصري : على مالكها العشر في كل عام كالمواشي والدراهم والدنانير ، وهذا خلاف الإجماع مع قوله ، فاقتضى الظاهر نفي ما سوى العشر : لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده والحصاد لا يتكرر ، فوجب أن يكون العشر أيضا لا يتكرر ، ولأن الزكاة تجب في فيما سقت السماء العشر ، وما ادخر في الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء فلم تجب فيه الزكاة كالأثاث والقماش ، وفارق المواشي والورس التي هي مرصدة للنماء والله أعلم . الأموال النامية