الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما المباح للنساء دون الرجال فالخلاخل ، والدمالج ، والأطواق والأسورة من الذهب والفضة ، وما كان في معنى ذلك مما جرت عادتهن بلبسه ، وأما المباح فإن كان مما جرت عادة النساء به كان مباحا ، وإن كان مما لم تجر عادة النساء مما يلبسه عظماء الفرس كان محظورا ، فأما الثياب المثقلة بالذهب المنسوجة به فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه مباح لهن كالحلي .

                                                                                                                                            والثاني : أنه محظور عليهن : لما فيه من كثرة الإسراف وعظم الخيلاء ، فأما تعاويذ الذهب فمباح لهن ، فأما نعال الذهب والفضة فمحظورة ، وكل ما أبحناهن من ذلك ففي زكاته قولان : فإن اتخذه الرجال للتحلي به كان محظورا عليهم وزكاته واجبة ، ولكن في تحلية الصبيان به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : محظور فعلى هذا فيه الزكاة .

                                                                                                                                            والثاني : مباح فعلى هذا في زكاته قولان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية