مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال : لأنه ذهب أو ورق مختلط بغيره " .
قال الماوردي : وهو كما قال :
غير جائز . بيع تراب المعدن وتراب الصاغة
وقال مالك يجوز بيع تراب المعادن دون تراب الصاغة : لأن اختلاط الشيء بغيره لا [ ص: 335 ] يمنع من جواز بيعه كالحنطة المختلطة بالشعير والند المعجون ، والدلالة على فساد مذهبه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرز وفي تراب المعادن والصاغة أعظم الفرد : لأن المقصود منه مجهول ، فلم يجز بيعه كتراب الصاغة ، وما ذكره من جواز بيع الحنطة المختلطة بالشعير فإنما جاز : لأن كل واحد منهما مقصود ، ومثله إذا اختلطت الدراهم بالدنانير جاز بيعها : لأن كل واحد منها مقصود ، فإذا تقرر أن ذلك لا يجوز ، فإن لم يجز لعلتين . باع تراب معادن الفضة بالفضة وتراب معادن الذهب بالذهب
إحداهما : خوف الربا .
والثانية : جهالة المعقود . فلو باع تراب الفضة بالذهب ، أو تراب الذهب بالفضة لم يجز عندنا لجهالة العقود ، وجاز عند أبي حنيفة لزوال الربا .