الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال : لأنه ذهب أو ورق مختلط بغيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهو كما قال :

                                                                                                                                            بيع تراب المعدن وتراب الصاغة غير جائز .

                                                                                                                                            وقال مالك يجوز بيع تراب المعادن دون تراب الصاغة : لأن اختلاط الشيء بغيره لا [ ص: 335 ] يمنع من جواز بيعه كالحنطة المختلطة بالشعير والند المعجون ، والدلالة على فساد مذهبه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرز وفي تراب المعادن والصاغة أعظم الفرد : لأن المقصود منه مجهول ، فلم يجز بيعه كتراب الصاغة ، وما ذكره من جواز بيع الحنطة المختلطة بالشعير فإنما جاز : لأن كل واحد منهما مقصود ، ومثله إذا اختلطت الدراهم بالدنانير جاز بيعها : لأن كل واحد منها مقصود ، فإذا تقرر أن ذلك لا يجوز ، فإن باع تراب معادن الفضة بالفضة وتراب معادن الذهب بالذهب لم يجز لعلتين .

                                                                                                                                            إحداهما : خوف الربا .

                                                                                                                                            والثانية : جهالة المعقود . فلو باع تراب الفضة بالذهب ، أو تراب الذهب بالفضة لم يجز عندنا لجهالة العقود ، وجاز عند أبي حنيفة لزوال الربا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية