فصل : قد ذكرنا أن الركاز الذي يملكه واجده ما جمع وصفين أحدهما :  أن يكون من ضرب الجاهلية   ، وذلك مشهور بما عليه من الصور وأما ما كان من ضرب الإسلام فلا يكون ركازا فلو اشتبه ضرب الجاهلية وضرب الإسلام أو كانت يجوز أن تكون بجاهلية ، ويجوز أن تكون إسلامية فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :  
أحدهما : وهو قول البصريين تكون ركازا ، وحكوه عن  الشافعي   نصا : لأن الإسلام طارئ فلا يثبت حكمه إلا بيقين .  
والوجه الثاني : وهو قول البغداديين يكون لقطة ولا يكون ركازا وحكوه عن  الشافعي   نصا : لأنه مملوك فلا يستباح إلا بيقين فهذا أحد الوصفين .  
والوصف الثاني :  أن يكون مدفونا في أرض موات   فإن كان ظاهرا غير مدفون فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يعلم أن السيل قد أظهره : لأنه كان في مجرى السيل ، أو كان على شفير واد فهذا ركاز .  
والضرب الثاني : أن يكون ظاهرا من غير أن يظهره السيل ، فهذا لقطة ولا يكون ركازا  
فلو شك هل أظهره السيل أم لا ؟ كمن شك هل هو من ضرب الجاهلية ، أم لا ؟ فيكون على الوجهين :  
أحدهما : يكون ركازا .  
والثاني : لقطة .  
				
						
						
