فصل : قد ذكرنا أن على الصحيح من المذهب وعليه يقع التفريع في المسائل ، فإذا كان الركاز نصابا ، وكان واجده حرا مسلما فعليه إخراج خمسه ، النصاب معتبر في الركاز فلا يخل حال واجده من أحد أمرين : إما أن يملك تمام النصاب . وإن كان دون النصاب
أو لا يملك فإن لم يملك تمام النصاب فلا شيء عليه في هذا الركاز وإن ملك تمام النصاب فعلى ثلاثة أقسام :
[ ص: 344 ] أحدها : كأن كان يملك مائة درهم قد حال عليها الحول بأن اشترى بمائة درهم سلعة للتجارة ثم حال حولها ووجد مائة درهم ركازا حين حال الحول فهذا يضم الركاز إلى ما كان بيده ويزكيهما فيخرج من الركاز الخمس ، ومما كان بيده ربع العشر : لأن الركاز لا يفتقر إلى حول ، وما كان بيده قد حال عليه الحول ، وقد بلغا نصابا فصار تقديرهما تقدير نصاب حال حوله . أن يجد الركاز عند تمام الحول على ما كان بيده
والقسم الثاني : على المائة التي بيده ، فهذا لا شيء عليه في الركاز ويضمه إلى المائة التي كانت بيده ، ويستقبل بهما الحول لأنهما تما نصابا فإذا حال الحول أخرج منها الزكاة ربع العشر . أن يجد الركاز قبل حلول الحول
والقسم الثالث : أن المائة فهذا حكم من معه عرض للتجارة حال حوله ، وقيمته دون النصاب ثم زادت قيمته بعد الحول ثم بلغت نصابا فيكون على وجهين : يجد الركاز بعد حول
أصحهما : لا شيء عليه ويستأنف لهما الحول من حين تما نصابا ، فإذا حال حولهما أخرج زكاتهما ربع العشر .
والوجه الثاني : أن يكون كوجوده عند الحول فيضمهما ويخرج من الركاز الخمس ، ومما كان بيده ربع العشر فلو وجد مائة درهم ركازا وهو لا يملك غيرها ، ثم وجد بعد يوم مائة درهم ركازا فلا شيء عليه فيما نص عليه الشافعي في الأم ويستأنف لها الحول من حين وجد المائة الثانية ، فإذا حال الحول أخرج زكاتها ربع العشر .