فصل : إذا وجد رجل ركازا فأخرج خمسة ثم أقام رجل البينة أنه ملكه فللمقيم البينة استرجاع الركاز من واجده مع ما أخرجه الواجد من خمسه ، وللواجد أن يرجع بالخمس على الوالي إن كان قد دفعه إليه ، وللوالي أن يرجع به على أهل السهمان إن كان باقيا في أيديهم ، وإن لم يكن باقيا في أيديهم أو كان قد تلف في يد الوالي بغير تفريط ضمنه في مال الزكاة وإن تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في ماله .