فصل : ، فإن كان الولد مستغنيا عن خدمة العبد غير محتاج إليه فهو غني به فلا تجب على الأب نفقته ولا نفقة عبده ، ولا فطرته ولا فطرة عبده ويباع من العبد بقدر ما ينفق عليهما ، فإن كان محتاجا إلى خدمة العبد غير مستغن عنه فهو فقير ، وعلى الأب أن ينفق عليه وعلى عبده ويزكي عنه وعن عبده . فلو كان له ولد صغير وللولد عبد لا يملك غيره