مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن تطوع حر ممن يمون فأخرجها عن نفسه أجزأه " .
قال الماوردي : أما ، فقد أجزاهم سواء استأذنوا المنفق [ ص: 361 ] عليهم ، أو لم يستأذنوه : لأن نفقتهم وزكاة فطرهم تجب على طريق المواساة ، ولذلك تجب بفقرهم وتسقط بغناهم ، ولا رجوع لهم بما أنفقوه على أنفسهم ، وأما من عدا الزوجة من الوالدين والمولودين الذين تجب نفقاتهم وزكاة فطرهم إذا تطوعوا بإخراج الزكاة عن أنفسهم فنفقتها وزكاة فطرتها أوكد ، لأنها تجب على طريق المعاوضة ولذلك تجب مع فقرها وغناها ، وترجع بما أنفقته على نفسها فإن تطوعت بزكاة فطرها من مالها ، فإن كان بإذن زوجها جاز وإن كان بغير إذنه ، فعلى وجهين : الزوجة
أحدهما : لا يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب حوالة .
والثاني : يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب ضمان .