مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن " . كان قوته حنطة لم يكن له أن يخرج شعيرا
قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قوله في وجوب ذلك على التخيير ، أو على الترتيب فإن قيل : إنه على التخيير جاز إذا كان قوته تمرا أن يخرج شعيرا ، وإن قيل : إنه على الترتيب اعتبارا بغالب القوت إما بغالب قوت بلده على أحد الوجهين ، أو بغالب قوته في نفسه . على الوجه الثاني : فكان غالب قوته برا لم يجز له أن يخرج شعيرا ، وهو أظهر قوليه ، وأشهر نصه .