مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحب إلي ذوو رحمه إن كان لا تلزمه نفقتهم بحال " .
[ ص: 388 ] قال الماوردي : أما ، فضربان : الأقارب وذووا الأرحام
أحدهما : أن تكون نفقاتهم واجبة كالآباء والأبناء إذا كانوا فقراء زمنى ، فلا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم : لأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم .
والضرب الثاني : أن لا تكون نفقاتهم واجبة ، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فالأولى إذا كانوا من أهل الصدقة أن يخصهم بها : صلة لرحمه وبرا لأهله وأقاربه ، قال الله تعالى : أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله ، [ محمد : 22 ] ، فجمع بين قطيعة الرحم والإفساد في الأرض ثم عقبها باللعنة إبانة لعظم الإثم .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة كان على راحلته وبيده مخصرة وهو يومئ بها ويقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام وادخلوا الجنة بسلام
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلوا أرحامكم ولو بالسلام .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : يعني المعادي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح لا يقبل الله صدقة امرئ ، وذو رحم محتاج وفيه ثلاثة تأويلات : أحدهما : لا يقبل الله صدقة كاملة وذو رحم محتاج .
والثاني : لا يقبل الله صدقة تطوع وذو رحم محتاج .
والثالث : لا يقبل الله صدقة إما فرض ، وإما تطوع وذو رحم تجب نفقته محتاج ، فلا ينفق عليه . ويختار للزوجة إذا كان زوجها فقيرا ، أن تخصه بصدقتها : لأنه في معنى أهلها وأقاربها ، ومنع أبو حنيفة من ذلك وقال : إن دفعت إليه زكاتها لم يجزها ، وهذا غلط : لأن المناسب أقوى سببا من الزوج : لأن عصمة النسب لا يمكن قطعها ، وعصمة الزوجية يمكن قطعها فإذا جاز واستحب له دفع الصدقة إلى أهله وأقاربه إذا كانت نفقاتهم غير واجبة ، جاز للزوجة ، واستحب لها دفع الصدقة إلى زوجها : إذ نفقته غير واجبة ، فلو عدل المزكي عن أقاربه وذوي رحمه إلى الأجانب الفقراء ، فقد عدل عن الأولى وأجزأه .