الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا اشتبه عليه طلوع الفجر فأكل فإن كان على شك ، واشتباه ، فله ثلاثة أحوال أيضا :

                                                                                                                                            أحدها : أن يتبين له فيما بعد أن الفجر كان طالعا حين أكل فعليه القضاء ؛ لأن الاشتباه لا يسقط حكم الوقت مع إمكان التحرز منه ، وقال أبو إسحاق : لا قضاء عليه بخلاف من اشتبه عليه وقت الغروب ؛ لأنه يرجع إلى أصل الإباحة في الأكل .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يتبين له بقاء الليل في الوقت الذي أكل فلا قضاء عليه ، لمصادفته زمان الإباحة .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يبقى على حال الاشتباه فلا يبين له بقاء الليل ، ولا طلوع الفجر فلا إعادة عليه ؛ لأن الأصل بقاء الليل ، وإباحة الأكل ما لم يتيقن طلوع الفجر .

                                                                                                                                            [ ص: 417 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية