مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن احتلم من الغلمان أو أسلم من الكفار بعد أيام من شهر رمضان فإنهما يستقبلان الصوم ولا قضاء عليهما فيما مضى " .
قال الماوردي : أما ، فعليه صيام ما بقي لقوله تعالى : الكافر إذا أسلم في أيام من شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 189 ] ولا قضاء عليه فيما مضى على قول جميع الفقهاء إلا الحسن وعطاء ، فإنهما قالا عليه القضاء فيما مضى والدلالة عليهما قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [ الأنفال : 38 ] وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الإسلام يجب ما قبله " .
فإذا تقرر أنه يستأنف صيام ما بقي ، ولا قضاء عليه فيما مضى لم تخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون إسلامه ليلا أو نهارا ، فإن أسلم ليلا استأنف الصيام من الغد ، وإن أسلم نهارا فهل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو مذهب الشافعي ، وقد نص عليه في " حرملة " " والبويطي " ليس عليه قضاء ؛ لأنه لا يقدر على صيام هذا اليوم مع إسلامه في بعضه فصار كمن أسلم ليلا .
والوجه الثاني : عليه قضاء يوم مكانه ؛ لأن إسلامه في بعض النهار ، يوجب عليه صيام ما بقي ، ولا يمكنه إفراد ذلك بالصوم لا بقضاء يوم كامل كما نقول هو في جزاء الصيد هو فيه مخير بين المثل من النعم ، وبين الإطعام وبين أن يصوم عن كل مد يوما ، فلو كان في الأمداد كسر لزمه أن يصوم مكانه يوما كاملا .