الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 463 ] فصل : فأما الصبي إذا بلغ في أيام من شهر رمضان ، فعليه أن يستأنف صيام ما بقي ، ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن كان بلوغه ليلا ، استأنف الصيام من الغد ، وإن كان بلوغه نهارا فله حالان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون في يومه ذلك صائما .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون مفطرا فإن كان في يومه مفطرا ففي وجوب قضائه وجهان كالكافر إذا أسلم .

                                                                                                                                            أحدهما : عليه القضاء .

                                                                                                                                            والثاني : لا قضاء عليه وإن كان صائما فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه يتمم صومه واجبا ، ولا إعادة عليه ولا يمتنع أن يكون متنفلا بالصيام في أوله مفترضا في آخره ، كالصائم المتطوع إذا نذر إتمام صومه إن قدم زيد ، فإذا قدم زيد لزمه إتمامه ، وإن كان متطوعا في ابتدائه وقال أبو العباس بن سريج يستحب له إتمامه ، ويجب عليه إعادته وإنما وجبت عليه الإعادة ؛ لأن نيته من الليل كانت للنفل لا للفرض ، وقد مضى هذا في كتاب " الصلاة " ومن أصحابنا من رتبها على غير هذا فقال : إذا قيل : إذا كان مفطرا لم يلزمه القضاء فهذا أولى أن لا قضاء عليه ، وإذا قيل : لو كان مفطرا لزمه القضاء ففي هذا وجهان :

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية