[ ص: 463 ] فصل : فأما ، فعليه أن يستأنف صيام ما بقي ، ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن كان بلوغه ليلا ، استأنف الصيام من الغد ، وإن كان بلوغه نهارا فله حالان : الصبي إذا بلغ في أيام من شهر رمضان
أحدهما : أن يكون في يومه ذلك صائما .
والثاني : أن يكون مفطرا فإن كان في يومه مفطرا ففي وجوب قضائه وجهان كالكافر إذا أسلم .
أحدهما : عليه القضاء .
والثاني : لا قضاء عليه وإن كان صائما فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه يتمم صومه واجبا ، ولا إعادة عليه ولا يمتنع أن يكون متنفلا بالصيام في أوله مفترضا في آخره ، ، فإذا قدم زيد لزمه إتمامه ، وإن كان متطوعا في ابتدائه وقال كالصائم المتطوع إذا نذر إتمام صومه إن قدم زيد أبو العباس بن سريج يستحب له إتمامه ، ويجب عليه إعادته وإنما وجبت عليه الإعادة ؛ لأن نيته من الليل كانت للنفل لا للفرض ، وقد مضى هذا في كتاب " الصلاة " ومن أصحابنا من رتبها على غير هذا فقال : إذا قيل : إذا كان مفطرا لم يلزمه القضاء فهذا أولى أن لا قضاء عليه ، وإذا قيل : لو كان مفطرا لزمه القضاء ففي هذا وجهان :