فصل :  ولو كان العبدان رجلين فأذنا لرجل أن يرهنه عند رجلين بمائة فرهنه بها ، فللراهن أن يعطي خمسين لأحدهما ويفك نصف العبد ، وهل له أن يعطيه خمسة وعشرين ويفك ربع العبد أم لا   ؟ على قولين :  
 [ ص: 223 ] فلو وكل المرتهنان رجلا يقبض حقهما فأعطاه الراهن خمسين وقال هي قضاء ما علي ولم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما حتى قال له ادفعها إلى أحدهما قال  الشافعي      : كانت للذي أمره بدفعها إليه ، فلو دفعه الوكيل إليهما معا فقبضاها ثم قال هي لفلان لم يكن لأحدهما أن يأخذ من الآخر ما قبض من مال غريمه ، ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا وأخذه لم يكن لغريمه إخراجه من يده .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					