فصل : قال الشافعي في الرهن الكبير في الأم في باب الرسالة في الرهن : ، فقال الراهن : إنما أمرت الرسول أن يرهن عندك بعشرة ، وقال المرتهن جاءني في رسالتك أن أسلفك عشرين فأعطيته إياها وكذبه الرسول فالقول قول الرسول والمرسل : لأنهما ينكران دعواه وله إحلاف كل واحد منهما . وإذا دفع رجل إلى رجل متاعا فقال ارهنه عند فلان فرهنه عنده ثم اختلف الراهن والمرتهن
قال الشافعي : ولا أنظر إلى قيمة الرهن ، ويشبه أن يكون قال ذلك ردا على مالك .
قال الشافعي : فلو صدقه الرسول فقال : قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل وكذبه المرسل كان القول قول المرسل مع يمينه ، وكان الراهن عليه عشرة والرسول ضامن للعشرة التي أقر بقبضها الزائدة على العشرة المأمور بقبضها .