فصل : قال  الشافعي   في الرهن الكبير في الأم في باب الرسالة في الرهن :  وإذا دفع رجل إلى رجل متاعا فقال ارهنه عند فلان فرهنه عنده ثم اختلف الراهن والمرتهن   ، فقال الراهن : إنما أمرت الرسول أن يرهن عندك بعشرة ، وقال المرتهن جاءني في رسالتك أن أسلفك عشرين فأعطيته إياها وكذبه الرسول فالقول قول الرسول والمرسل : لأنهما ينكران دعواه وله إحلاف كل واحد منهما .  
قال  الشافعي      : ولا أنظر إلى قيمة الرهن ، ويشبه أن يكون قال ذلك ردا على مالك .  
قال  الشافعي      : فلو صدقه الرسول فقال : قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل وكذبه المرسل كان القول قول المرسل مع يمينه ، وكان الراهن عليه عشرة والرسول ضامن للعشرة التي أقر بقبضها الزائدة على العشرة المأمور بقبضها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					