الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي في باب الرسالة في الرهن : ولو اختلف الرسول والمرسل فقال المرسل أمرتك أن تستلف منه عشرة بغير رهن ، فالقول قول المرسل مع يمينه ، والعشرة حالة عليه بلا رهن ، وإنما كان كذلك : لأن قول الرسول دعوى غير مقبولة عليه : ولأن ضمانه على الرسول من العشرة ، لأن المرسل قد أقر بقبضها .

                                                                                                                                            قال الشافعي : فلو قال المرسل : أمرتك بأن تأخذ عشرة على عبد فلان ، وقال الرسول بل على ثوبك منها ، أو عبد غير العبد الذي قاله المرسل ، فالقول قول الآمر ، والعشرة حالة عليه ، ولا رهن فيما أقر به المرسل ، ولا فيما رهن الرسول ، إلا أن يجدد فيه رهنا ، وإنما كان كذلك لأن ما رهنه الرسول لم يأذن فيه المرسل ، وما أذن فيه المرسل لم يرهنه الرسول .

                                                                                                                                            قال الشافعي : ولو أقام المرتهن يسأل البينة أنه أمره برهن العبد دون الثوب ، وأنه نهاه عن رهن الثوب كانت البينة بينة المرتهن ، وجعلت ما قامت بينة عليه رهنا ، والبينتان هاهنا يمكن أن تكونا صادقتين : لأنه قد بينها عن رهنه بعد ما يأذن فيه ويرهن ولا ينفسخ ذلك الرهن والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية