الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كان عادة المطلقة أن تحيض خمسة أيام وتطهر عشرين يوما فلا يخلو حالها إذا طلقت من أن تدعي انتقال العادة أو لا تدعيها ، فإن لم تدع انقضاء العادة نظر ، فإن كان طلاقها في طهر فأقل ما تنقضي به عدتها خمسون يوما وساعتان وبيانه أن تطلق في آخر طهرها فيكون قرءا ثم طهران أربعون يوما وحيضتان عشرة أيام ثم ساعة من الحيضة الثالثة ، وإن طلقت في الحيض فأقل ما تنقضي به عدتها سبعون يوما وساعة واحدة وذلك ثلاثة أطهار كوامل هي ستون يوما يتخللها حيضتان هي عشرة أيام وساعة من الحيضة التي ينقضي بها الطهر الثالث ، فإن ادعت في أحد الطلاقين أقل [ ص: 178 ] من هذا القدر لم يقبل منها إذا كانت باقية على عادتها ، فإن ادعت انتقال عادتها في الحيض إلى أقله يوم وليلة وفي الطهر إلى أقله خمسة عشر يوما ، ففي قبول قولها وجهان : أحدهما : يكون مقبولا لإمكانه كما قيل في ابتدائه وهو قول أكثر أصحابنا .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : إنه لا يقبل قولها في الانتقال عن العادة ؛ لأنها قد صارت أصلا متيقنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية