الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كانت المرأة تنكر الرضاع فكانت فيهن أمها أو ابنتها جزن عليها وإن كانت تدعي الرضاع لم يجز فيها أمها ولا أمهاتها ولا ابنتها ولا بناتها " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، فلا يخلو حال المدعي الرضاع بعد الزوجية من أن يكون هو الزوج أو الزوجة ، فإن كان مدعيه الزوج فقد انفسخ نكاحه بدعواه ، لأن الفرقة بيده . قال الشافعي " وأحب أن يطلق واحدة ليستبيح الزواج بيقين " . وإنما قبل قوله في الفرقة " بغير بينة " ؛ لأنه حق له ولم يقبل في المهر إلا ببينة [ ص: 404 ] لأنه حق عليه ، فإن لم تكن له بينة كان عليه قبل الدخول نصف المسمى وبعد الدخول جميعه ، وإن كان له بينة ، وبينته شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو أربع نسوة ، لأنها بينة على الرضاع فلا يجب عليه قبل الدخول مهر ، وعليه بعد الدخول مهر المثل يستحق بالإصابة دون المسمى ، لفساد العقد . فلو شهد له بالرضاع أمهاته أو بناته لم يقبلن ، لأن شهادة الوالد لولده مردودة ، وكذلك شهادة الولد لوالده ، وإن كان فيهن أم الزوجة أو بنتها قبلت شهادتها ؛ لأن شهادة الوالد على ولده مقبولة ، وإن لم يقبل له . وإن كان مدعي الرضاعة الزوجة ، والزوج منكر لم يقبل قولها في الفرقة إلا ببينة ؛ لأنها لا تملك الفرقة ، فإن أقامت بينة برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة يشهدن بالرضاع قبلت بينتها ، ووقعت الفرقة ، وسقط مهرها قبل الدخول ، وكان لها مهر المثل بعد الدخول ، فلو كان في شهودها أمها أو بنتها ردت شهادتهما للتهمة ، ولو كان فيهن أم الزوج أو بنته قبلت شهادتهما عليه لارتفاع التهمة . فإن قيل : فكيف يصح أن تشهد البنت على رضاع أبيها وأمها والرضاع يكون في الصغر الذي لا يجوز أن يشهده الولد ، قيل : لأنه قد يجوز أن يكون أحد الزوجين كبيرا له ولد يكون الآخر صغيرا فيرتفع من أم الكبير وتشهده بنته فتشهد بالرضاع له وعليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية