مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : قال الله تعالى :  وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن   الآية ، قال : والمسيس الإصابة ، وقال  ابن عباس   وشريح   وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها ؛ لأن الله تعالى قال هكذا ( قال  الشافعي      ) وهذا ظاهر القرآن . قال  الماوردي      : وهذا صحيح ولا يخلو حال المطلقة من ثلاثة أقسام : أحدها : أن  تطلق قبل الدخول والخلوة فلا خلاف أنه لا عدة عليها   لقول الله :  ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها      [ الأحزاب : 49 ] وليس لها من المهر إلا نصفه لقول الله :  وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم      [ البقرة : 237 ] . والقسم الثاني :  يطلقها بعد الدخول بها   فلا خلاف أن عليها العدة ، ولها جميع المهر كاملا لدليل الخطاب في الآيتين . والقسم الثالث : أن  يطلقها بعد الخلوة وقبل الدخول   ، فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة ، وكمال المهر ، على ثلاثة مذاهب : أحدها وهو مذهب  أبي حنيفة      : أن  الخلوة كالدخول في وجوب العدة وكمال المهر   ، وبه قال  الشافعي   في بعض القديم . والثاني : وهو مذهب  مالك   أنها لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر ، لكن يكون لمدعي الإصابة منهما ، وبه قال  الشافعي   في بعض القديم . والثالث : وهو مذهب  الشافعي   في الجديد والمعمول عليه من قوله أن  الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر   بخلاف ما قال  أبو حنيفة   ، ولا تكون لمدعي الإصابة بخلاف ما قال  مالك   ويكون وجودها في العدة والمهر كعدمها ، وقد مضى في كتاب الصداق من توجيه الأقاويل وحجاج المخالف ما أغنى عن الإعادة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					