الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " والطلاق إلى الرجال ، والعدة بالنساء وهو أشبه بمعنى القرآن مع ما ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فيما سوى هذا من أن الأحكام تقام عليهما ألا ترى أن الحر المحصن يزني بالأمة فيرجم ، وتجلد الأمة خمسين والزنا معنى واحد ، فاختلف حكمه لاختلاف حال فاعليه ، فكذلك يحكم للحر حكم نفسه في الطلاق ثلاثا وإن كانت امرأته أمة ، وعلى الأمة عدة أمة وإن كان زوجها حرا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : تشتمل على فصلين قد تقدم الكلام فيهما : أحدهما : في العدة أنها تعتبر فيها حال الزوجة في الحرية والرق ، وهذا متفق عليه . والثاني : في الطلاق هل يعتبر فيه حالة الزوج في حريته ورقه أو حال الزوجة ؟ فاعتبره أبو حنيفة بحال الزوجة ، واعتبر الشافعي بحال الزوج ، وقد مضى الكلام في حال الفصلين بما أغنى عن الإعادة ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية