مسألة : قال الشافعي : " ، والطلاق إلى الرجال وهو أشبه بمعنى القرآن مع ما ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فيما سوى هذا من أن الأحكام تقام عليهما ألا ترى أن والعدة بالنساء فيرجم ، وتجلد الأمة خمسين والزنا معنى واحد ، فاختلف حكمه لاختلاف حال فاعليه ، فكذلك يحكم للحر حكم نفسه في الطلاق ثلاثا وإن كانت امرأته أمة ، وعلى الأمة عدة أمة وإن كان زوجها حرا " . الحر المحصن يزني بالأمة
قال الماوردي : تشتمل على فصلين قد تقدم الكلام فيهما : أحدهما : في ، وهذا متفق عليه . والثاني : في العدة أنها تعتبر فيها حال الزوجة في الحرية والرق ؟ فاعتبره الطلاق هل يعتبر فيه حالة الزوج في حريته ورقه أو حال الزوجة أبو حنيفة بحال الزوجة ، واعتبر الشافعي بحال الزوج ، وقد مضى الكلام في حال الفصلين بما أغنى عن الإعادة ، والله أعلم بالصواب .