الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فعدة الوفاة واجبة على كل زوجة من صغيرة ، أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، مدخول بها وغير مدخول بها ، وحكي عن ابن عباس أنها لا تجب على غير المدخول بها كالطلاق ، وهذا قول تفرد به ، وقد خالفه فيه سائر الصحابة . والدليل عليه ما تقتضيه عموم الآية أنها لما استكملت المهر بالموت كالدخول اقتضى أن تجب به العدة كالدخول ؛ ولأن غاية النكاح استيعاب زمانه بالموت فلم يجز أن يسلب حكم كماله بسقوط العدة كما لم يسلب استحقاق الميراث .

                                                                                                                                            والفرق بين الموت والطلاق من وجهين : أحدهما : تمسك الميت بعصمتها وقطع المطلق لها فلزم من حقه بعد الموت ما لم يلزم من حقه بعد الطلاق . والثاني : أن المطلق حي يستظهر لنفسه أن ألحق به نسب أو نفي عنه فكانت العدة في حقه مقصورة على الاستبراء ، وليس مع عدم الدخول استبراء ، وذلك معدوم من جهة الميت فاستظهر الله تعالى له بوجوب العدة في حقه تعبدا فلم يعتبر فيه الدخول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية