الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " إلا أنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة " . قال الماوردي : قد ذكرنا حكم المرتابة في المطلقة ، وقد أعادها في المتوفى عنها زوجها والريبة ما ذكرنا من أمارات الحمل فلا يخلو حالها في الريبة من ثلاثة أقسام . أحدها : أن تحدث الريبة بعد انقضاء العدة فهي باقية في عدتها فإن نكحت قبل زوالها بطل نكاحها . والثاني : أن تحدث الريبة بعد انقضاء عدتها وبعد نكاحهما فالنكاح صحيح ، ويوقف على ما يكون في حال الحمل فإن انفش ثبت النكاح ، وإن ولدت نظر فإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت النكاح فالنكاح صحيح ، وهو لاحق بالثاني ، وإن كان لأقل من ستة أشهر فالنكاح باطل وهو لاحق بالأول . والقسم الثالث : أن تحدث الريبة بعد العدة وقبل النكاح ففي بطلان النكاح وجهان : أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي سعيد الإصطخري ، وأبي علي بن خيران - أن النكاح جائز يوقف على ما تبين . والوجه الثاني : - وهو قول أبي العباس بن سريج ، وأبي علي بن أبي هريرة - أن النكاح باطل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية