الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن طلقها فلها السكنى في منزله حتى تنقضي عدتها يملك الرجعة أو لا يملكها فإن كان بكراء فهو على المطلق وفي مال الزوج الميت " . قال الماوردي : قد مضى الكلام في وجوب السكنى ، فأما موضعها فمختلف بحسب العدة ، فإن كانت في طلاق رجعي فموضعها غير متعين ، وهو إلى خيار الزوج في إسكانها حيث شاء من المواضع المأمونة : لأنه سكنى زوجية يستحق مع النفقة [ ص: 249 ] فأشبهت حالها قبل الطلاق ، وقد كان مخيرا في نقلها كذلك بعده ، ويكون هذا السكنى من حقوق الآدميين ، وإن كانت العدة من طلاق بائن فموضعها متعين لا يجوز نقلها منه لغير موجب وهي التي يجعلها من حقوق الله تعالى لتحصين الماء وحفظ النسب ، وإذا كان كذلك فالموضع المعين لسكناها هو المسكن الذي طلقها فيه لقول الله تعالى : واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [ الطلاق : 1 ] يعني من بيوت أزواجهن ، وإضافتها إليهن لاستحقاقهن سكناها ، وإذا كان كذلك لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون للزوج . والثاني : أن يكون لها . والثالث : أن يكون لغيرها . فإن كان ملكا للزوج لم يكن له إخراجها منه إلا بالبذاءة ، والاستطالة لقول الله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [ الطلاق : 1 ] قال ابن عباس : هو أن تبدو على أهل زوجها . وقال ابن مسعود : الفاحشة المبينة هي الزنا ، وإخراجها منه لإقامة الحد عليها ، وفي حديث فاطمة بنت قيس ما يدل على صحة تأويل ابن عباس : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها من منزل زوجها لاستطالة وذرابة لسانها ، فإذا خرجت لهذا المعنى لم يسقط حقها من السكنى ووجب نقلها إلى أقرب المواضع الممكنة منه لتكون أقرب إلى الموضع المستحق كما تنقل الزكاة عند تعذر مستحقيها في البلد الذي هي فيه إلى أقرب المواضع إليه منه ، ولو بذأ عليها أحماؤها نقل أحماؤها عنها ، ولم تنقل هي ، لتكون النقلة عنه لمن بذأ أو استطال ، فإن كان مسكن الزوج يضيق عنه أقرت فيه وأخرج الزوج منه ولم تجبر إذا انفردت فيه أن تخرج منه لاستطالة ولا بذاءة لتفردها به ، وإن كان المسكن لها لم يجز أن تخرج منه لاستطالة ولا غيرها ، وأخرج منه الزوج إن كان نازلا فيه ، ولها مطالبة الزوج بأجرته : لأن سكناها على الزوج لا عليها ، فإن لم تطالبه بالأجرة حتى مضت مدة السكنى ففيها وجهان : أحدهما : تستحقها : لأنها دين كالنفقة لو وجبت . والوجه الثاني : قد سقطت : لأنها من الحقوق المشتركة فصار الإمساك عنها عفوا وإن كان المسكن لغيرهما فلا يخلو أن يكون بإجارة أو عارية ، فإن كان بإجارة فهي لازمة ولا تخرج منه كما لا تخرج من ملك ، والأجرة عليه دونها ، فإن حدث استطالة وبذاءة فعلى ما مضى ، وإن كان عارية فهي غير لازمة للمعير ، فإن أقام على العارية لم يجز إخراجها منه وإن رجع عنها لم يجبر على استدامتها لأجل الطلاق وجاز [ ص: 250 ] إخراجها منه بغير استطالة ولا بذاءة ، وسواء كان المعير أجنبيا أو أبا أو واحدا منهما ، ووجب على الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع الممكنة منه ، إما بشراء ، أو إجارة ، أو عارية ، فإن اتفقا على أجرة تأخذها لتسكن حيث شاءت لم يجز : لأن فيه إسقاطا لتعيين المسكن المستحق تعيينه . فأما قول الشافعي : " وفي تركة الزوج الميت " فمن أصحابنا من حمله على وجوب سكنى المتوفى عنها على أحد القولين ، ومن أصحابنا من حمله على المبتوتة إذا مات زوجها قبل انقضاء العدة في استحقاقها السكنى في تركته قولا واحدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية