مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو خرج مسافرا بها أو أذن لها في [ ص: 261 ] الحج فزايلت منزله فمات أو طلقها ثلاثا فسواء ، ولها الخيار في أن تمضي لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضي سفرها " . قال الماوردي : وصورتها أن ، فإن كان ذلك قبل خروجها من منزله لزمها أن تقيم ، وتعتد فيه سواء برزت برحلها أم لا ، وإن كان ذلك بعد خروجها من منزله ففيما تستقر به دخولها في السفر المأذون فيه ثلاثة أوجه : أحدها : وهو قول يأذن لزوجته في السفر ، إما معه أو مع غيره ثم يموت عنها أو يطلقها بعد إذنه أبي سعيد الإصطخري ، والظاهر من منصوص الشافعي أن بخروجها من منزله قد استقر لها السفر بإذنه وإن كانت في بنيان بلده اعتبارا بمفارقة المنزل المسكون فلا يلزمها بعد الخروج منه أن تقيم ، ولها أن تتوجه بعد الطلاق في سفره . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يستقر دخولها في السفر إلا بمفارقة آخر بنيان البلد اعتبارا بمفارقة البلد المستوطن لتصير بحيث يستباح قصر الصلاة في السفر ، فعلى هذا يلزمها ما لم تفارق آخر بنيان البلد حتى مات أو طلقها أن تعود إليه ، وتعتد في المنزل الذي خرجت منه ، فإن طلقت وقد فارقت آخر بنيان البلد لم يلزمها العود إليه . والوجه الثالث : حكاه أبو علي بن أبي هريرة لا يستقر دخولها في السفر إلا أن تنتهي إلى مسافة يوم وليلة اعتبارا بالسفر الذي تستباح فيه الرخص فما لم تبلغ إليه فعليها إذا مات أو طلق أن تعود في منزلها ، فإن بلغت مسافة يوم وليلة حين مات أو طلق لم يلزمها العود .