الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا تجتنب المعتدة في النكاح الفاسد وأم الولد ما تجتنب المعتدة ، ويسكن حيث شئن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، والكلام فيها يشتمل على فصلين : أحدهما : أن المعتدة من نكاح فاسد ووطء شبهة لا إحداد عليهما ، وكذلك أم الولد بعد موت سيدها ، والأمة المستبرأة في ملك : لأن الإحداد فيها تأكدت حرمته من عقود المناكح الصحيحة رعاية لحق الزوج وحفظا لحرمته ، وهذا المعنى مقصود فيمن ذكرنا من غير الزوجات حكمهن في الإحداد . والفصل الثاني : في السكنى فلا سكنى للموطوءة بشبهة ولا للمنكوحة نكاحا فاسدا ؛ لأنه لما لم يجب السكنى قبل العدة فأولى أن لا يجب في العدة ، وكذلك أم الولد ؛ لأنه لما لم يجب السكنى قبل العدة فأولى أن لا يجب في العدة وكذلك أم الولد لا سكنى لها : لأن سكناها وجب بالرق فسقط بالعتق ، وإذا لم يكن لهن سكنى سكن حيث شئن فإن أحب الواطئ بشبهة أو في نكاح فاسد تحصين مائه فبذل السكنى أجبرت المعتدة على السكنى حيث شاء الواطئ ، وكذلك ورثة السيد في أم الولد إذا بذلوا سكناها لتحصينها سكنت حيث شاءوا لئلا تدخل عليهم نسبا ليس منهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية