الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الواطئ جاهلا بالتحريم ، والموطوءة عالمة به فالحد على الموطوءة دون الواطئ ؛ لأن الحد معتبر بشبهة كل واحد منهما ، ولا مهر لها ؛ لأن المهر معتبر بشبهتها ، والولد لاحق به ، وعليها العدة ؛ لأنهما معتبران بشبهة ، وتكون هذه الإصابة قاطعة لعدة الأول : لأنها قد صارت بها فراشا للثاني ، فإذا فرق بينهما دخلت في عدة الأول ، وبنت على ما مضى منها حتى تستكملها وتستأنف بعدها عدة الثاني ، وتجري على هذه الإصابة في حق الموطوءة حكم القسم الأول ، وفي حق الواطئ حكم القسم الثاني ، فتصير إصابة الثاني قاطعة لعدة الأول في قسمين إذا جهلا التحريم أو جهله الواطئ دونها ، وغير قاطعة لعدته في قسمين إذا علما بالتحريم أو علمه الواطئ دونها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية