الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الضرب الثاني وهو أن يوصي له في حال حمله ، فهو على ضربين : [ ص: 307 ] أحدهما : أن تطلق الوصية له . والثاني : أن يضاف فيها إلى أحد المتنازعين . فإن أطلقت الوصية له ، فقال الموصي : قد وصيت لحمل هذه المرأة فالوصية جائزة ، وله حالتان : إحداهما : أن تضعه حيا فتصح الوصية بعد ولادته ، ويكون القبول لها والميراث فيها على ما قدمناه . والحال الثانية : أن تلده ميتا لم يستهل ، فالوصية باطلة ؛ لأنه لا يرث ولا يورث ، وإن كانت الوصية مضافة إلى حمله من أحد المتنازعين كقوله : قد وصيت لحملها من زيد ، فإن الوصية جائزة ، وهي موقوفة على لحوقه به ولا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام : - أحدها : أن يلحق به فتصح الوصية ، ويكون قبولها مقصورا عليه وميراثه بينه وبين الأم على ما قدمناه . والقسم الثاني : أن يلحق بغيره فالوصية باطلة لعدم شرطها . والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منها لبقاء الإشكال والإياس من البيان ، فلا تصح الوصية ؛ لأنها لا تستحق بالشك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية