الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما ميراث المنكوحة في العدة إذا كانت حاملا وأمكن لحوقه بكل واحد منهما فلا ميراث بينهما وبين الثاني لفساد نكاحه ، فأما الأول فإن كان طلاقه بائنا فلا توارث بينهما ، وإن كان طلاقه رجعيا فإن كان الموت في حال الحمل توارثا ، سواء لحقه الحمل أو انتفى عنه ، لأنه إن لحق به كانت به في عدته ، وإن لم يلحق به فعليها العدة منه بعد وضعه ، وإن كان الموت بعد الحمل في عدة الأقراء نظر حال الحفل فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يلحق بالأول فلا توارث لانقضاء عدته بوضع الحمل . والقسم الثاني : أن يلحق بالثاني دون الأول فإنهما يتوارثان إن كان الموت في القرأين دون الثالث . [ ص: 313 ] والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منهما لدوام إشكاله ففي التوارث بينهما في عدة القرأين وجهان من وجهي ميراثها من ولدها إذا حجبها وأولاد أحدهما دون الآخر مع بقاء الإشكال : أحدهما : لها الميراث ؛ لأن الأصل بقاء العدة كما كان الأصل هناك عدم الحجب . والوجه الثاني : لا ميراث لها ؛ لأن الميراث لا يستحق بالشك في الموضعين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية