فصل : فأما ؛ لأن التلذذ بها من حقوق الزوج فحرم على المشتري كالوطء ، فإن طلقها الزوج فعلى ضربين : أحدهما : أن يكون قبل الدخول . والثاني : بعده . فإن كان قبل الدخول فلا عدة عليها ، وعلى المشتري أن يستبرئها وهي محرمة عليه ما لم يستبرئها أن يطأها ، وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء وجهان ، وهكذا لو كان مالكا لها قبل تزويجها ثم طلقت قبل الدخول لم تجب عليها عدة الزوج وحرمت على المالك إلا بعد الاستبراء ، وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول وجب عليها العدة منه ، وهي في زمان عدتها محرمة على السيد أن يطأها أو يتلذذ بها ؛ لأن تحريم العدة يجري مجرى تحريم الزوجة ، فإذا انقضت العدة ففي وجوب استبرائها على السيد وجهان مضيا : أحدهما : وهو قول إذا اشترى أمة ذات زوج فهي محرمة على المشتري في الوطء والتلذذ جميعا أبي علي بن أبي هريرة : لا تحريم بعد العدة لبراءة رحمها بالعدة ، فعلى هذا يحل له الوطء وغيره . والوجه الثاني : عليه الاستبراء بعد العدة تعبدا ، فعلى هذا يحرم عليه وطؤها وفي تحريم ما عداه من التلذذ وجهان .