الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة ، ثم الأخريين الخامسة معا حرمت عليه والتي أرضعتها أولا لأنهما صارتا أما وبنتا في وقت واحد معا وحرمت الأخريان ؛ لأنهما صارتا أختين في وقت معا " .

                                                                                                                                            [ ص: 386 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الكبرى إذا أرضعت الأولى من الصغائر بطل نكاحهما ؛ لأنهما صارتا أما وبنتا وحرم نكاح الكبرى ، على التأبيد ، فأما الصغرى ، فإن كان قد دخل بالكبرى حرمت على التأبيد ، وإن لم يكن قد دخل بها حلت ، وللصغيرة نصف مهرها ويرجع على الكبيرة بنصف مهر مثلها في أحد القولين ، وفي الآخر بجميعه على ما مضى ، ولا مهر للكبيرة إن لم يدخل بها ؛ ولأن الفسخ من قبلها ولها جميع المهر إن كان قد دخل بها ، فإن عادت الكبرى فأرضعت الصغيرتين الباقيتين خمس رضعات معا ، فإن كان بعد دخوله بالكبرى حرمتا على التأبيد ، وإن لم يدخل بالكبرى حرمتا تحريم الجمع ؛ لأنه صار جامعا بين أختين ، وحل له أن يستأنف نكاح من شاء من الثلاث الصغائر ، ولا يجوز له أن يجمع بين اثنتين منهن ؛ لأنهن أخوات والكلام على المهر على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية