الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في قدر نفقة زوجة العبد ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ونفقته نفقة المقتر ؛ لأنه ليس من عبد إلا وهو فقير ؛ لأن ما بيده وإن اتسع لسيد ، ومن لم تكمل فيه الحرية فكالمملوك ( قال المزني ) رحمه الله : إذا كان تسعة أعشاره حرا فهو يجعل له تسعة أعشار ما يملك ويرثه مولاه الذي أعتق تسعة أعشاره فكيف لا ينفق على قدر سعته ( قال المزني ) رحمه الله : قد جعل الشافعي رحمه الله من لم تكمل فيه الحرية كالمملوك وقال في كتاب الأيمان : إذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا كفر بالإطعام فجعله كالحر ببعض الحرية ولم يجعله ببعض الحرية هاهنا كالحر بل جعله كالعبد ، فالقياس على أصله ما قلنا من أن الحر منه ينفق قدر سعته والعبد منه بقدره وكذا قال في كتاب الزكاة : إن على الحر منه بقدره في زكاة الفطر وعلى سيد العبد بقدر الرق منه ، فالقياس ما قلنا فتفهموه تجدوه كذلك إن شاء الله تعالى " . قال الماوردي : أما نفقة العبد على زوجته فنفقة المعسرين مد واحد من الطعام وسواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت موسرة أو معسرة ؛ لأن النفقة تختلف بيسار الزوج وإعساره دون الزوجة ، والعبد أسوأ حالا من الحر المعسر ، لأنه لا يملك كسبه والحر يملك كسبه فكان بنفقة المعسر أخص ، وهكذا نفقة المدبر والمكاتب نفقة معسر ، ولئن ملك المكاتب ما بيده فملكه له ضعيف لما يستحقه السيد من الحجر عليه حتى يؤديه في كتابته ولأنه معرض لزوال ملكه عند عجزه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية