مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وفيه دلالة أن النفقة ليست على الميراث ،  وقال  ابن عباس   رضي الله عنهما في قوله تعالى  وعلى الوارث مثل ذلك   من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها النفقة     " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح وأحق الناس بتحمل نفقة الولد أبواه إذا استكملت      [ ص: 479 ] فيهما شروط الالتزام ، فإن  أعسر الأب بها أو مات   فقد اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه بعد الأب على أربعة مذاهب .  
أحدها : وهو مذهب  الشافعي   أنها تجب على الجد أبي الأب ثم آبائه وإن علون دون الأم .  
سواء مات الأب أو أعسر ، ثم تنتقل بعدهم إلى الأم .  
والثاني : وهو مذهب  مالك   أنها لا تجب على الأم ولا على الجد ، سواء مات الأب أو أعسر : لبعد نسب الجد وضعف النساء عن التحمل .  
والثالث : وهو مذهب  أبي يوسف   ومحمد   أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسر وإن مات الأب كانت على الجد دون الأم .  
والرابع : وهو مذهب  أبي حنيفة   أنها تجب في موت الأب وإعساره على الجد والأم أثلاثا كالميراث ، ثلثها على الأم وثلثاها على الجد : استدلالا بقول الله تعالى :  وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف   الآية . إلى أن قال  وعلى الوارث مثل ذلك   ، يعني مثلما كان على الأب من رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، والأم والجد وارثان فوجب أن يشتركا في تحمل ذلك كاشتراكهما في الميراث . وهذا نص .  
ودليلنا هو : أن الجد ينطلق عليه اسم الأب فانطلق عليه حكمه قال تعالى :  يابني آدم      [ الأعراف : 26 ] فسمانا أبناء وسمى  آدم   أبا ، وقال عز وجل  ملة أبيكم إبراهيم      [ الحج : 78 ] فسماه أبا وإن كان جدا بعيدا ، ولأنه لما قام الجد مقام الأب في الولاية واختص دون الأم بالتعصيب وجب أن يقوم مقامه في التزام النفقة ، فأما الآية فلا دليل فيها ؛ لاختلاف أهل التأويل في المراد بالوارث هاهنا على ثلاثة أقاويل :  
أحدها : أنه المولود يلتزم نفقة أمه بعد موت أبيه كما التزمها أبوه ، وهو قول  قبيصة بن ذؤيب   ، وعلى هذا التأويل يسقط الدليل . .  
والثاني : أنه أراد وارث الأب ، فعلى هذا الجد الذي هو أبوه أخص بميراثه نسبا من الأم التي هي زوجته ، فسقط الدليل .  
والثالث : أنه وارث المولود ، فعلى هذا يكون المراد بقوله  مثل ذلك   ما حكاه  الشافعي   عن  ابن عباس   وتابعه عليه  الزهري   والضحاك   في أن لا تضار والدة بولدها ، فسقط الاستدلال بها على التأويلات كلها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					