فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها على الجد دون الأم  فهي بعد الجد على آبائه وإن بعدوا دون الأم   ، ولا تنتقل إلى الأبعد إلا بعد موت الأقرب أو عسرته ، فإذا عدموا أو أعسروا انتقل وجوبها إلى الأم .  
وقال  مالك      : لا تجب على الأم ولا مدخل للنساء في تحمل النفقات لقول الله      [ ص: 480 ] تعالى :  الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم      [ النساء : 34 ] فأوجب النفقة لهن ولم يوجب النفقة عليهن ودليلنا قول الله تعالى  والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين      [ البقرة : 233 ] فلما أوجب على الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع وجب عليها ما عجز عنه من النفقة ، ولأن البعضية فيها متحققة وفي الأب مظنونة فلما تحملت بالمظنونة كان تحملها بالمستيقنة أولى : ولأنه لما تحمل الولد نفقة أبويه وجب أن يتحمل أبواه نفقته ، وأما الآية فلا دليل فيها لورودها في نفقات الزوجات ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					