الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث وهو أن يشترك فيها أقارب الأب وأقارب الأم ، فهذا على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون أقارب الأب أقرب ؛ فهم المختصون بتحملها لقربهم على ما ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأم لبعدهم .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون أقارب الأم أقرب ؛ فهم أخص بتحملها لقربهم على ما ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأب لبعدهم .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يستوي أقارب الأب وأقارب الأم في الدرج ففيها ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن يشترك الفريقان في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أقارب الأب دون أقارب الأم ، وهذا قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن يتحملها الورثة منهم دون من لم يرث ، فإن لم يرث منهم أحد اختص بها من كان أقرب إدلاء بإرث ، وهذا قولي في اعتبار القوة بالإرث ، فعلى هذا لو اجتمع أم أم وأم أب كان على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يشتركان في تحملها ، وهو قول من اعتبر الدرج واعتبر الميراث لاستوائهما في الدرج واشتراكهما في الميراث .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يختص بتحملها أم الأب دون أم الأم ، وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة لاختصاص أم الأب بتعصيب الأب ، ولو اجتمع أم أب وأب أم كان على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهما سواء في تحملها ، وهو قول من اعتبر الدرج لاستوائهما فيها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم الأب ، وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة وقول من اعتبر القوة بالميراث : لأنهما معا في جهة أم الأب دون أبي الأم ، ولو اجتمع فيها ثلاثة : أب أم أب ، وأم أبي أب ، وأم أم أم . كان على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنهم يشتركون في تحملها لاستواء الدرج .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم أبي الأب : لأنها أقرب إدلاء بعصبة وهو قول من اعتبر التعصيب .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن يشترك في تحملها أم أبي الأب وأم أم الأم لاشتراكهما في [ ص: 484 ] الميراث دون أبي أم الأب : لأنه غير وارث ، وعلى هذا القياس أبدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية