الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في إعسار الأب ببعض النفقة ]

                                                                                                                                            فصل : فإن أعسر الأب ببعض نفقة الولد وقدر على بعضها ، تحمل منها ما قدر عليه ، وكان باقيها على الجد ، فإن لم يكن فعلى الأم ، فلو كانا ولدين ، أيسر الأب بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر ، فإن كان مع الأب جد موسرا أو أم ، كان الأب والجد بالخيار بين اشتراكهما في نفقة الولدين وبين أن يتحمل الأب نفقة أحدهما ويتحمل الجد نفقة الآخر ، فإن اختلفا في الاشتراك والانفراد عمل على قول من دعا إلى الاشتراك في نفقتهما ، وإن لم يكن مع الأب غيره ساوى بين ولديه في النفقة إذا استوت أحوالهما ، وتحمل لكل واحد منهما نصف نفقته ، ولم يخص بها أحدهما ، فإن اختلف أحوال الولدين انقسم اختلافهما ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تختلف في الصغر والكبر ، فيكون أحدهما صغيرا لا يقوم بنفسه ويكون الآخر مراهقا يقوم بنفسه ، قام بنفقة الرضيع منهما دون المراهق ، ولم يشرك بينهما ، لأن الرضيع بالعجز مضاع ، والمراهق بالحركة متسبب .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون أحدهما صحيحا والآخر مريضا ، فالمريض أحق من الصحيح لما ذكرنا .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون أحدهما ابنا والآخر بنتا ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن البنت أحق لخفرها وظهور النقص في حركتها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنهما سواء ؛ لأن لكل واحد منهما من التصرف والتسبب نوعا يقصر الآخر عنه فيشرك بينهما في النفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية