فصل : فإذا تقرر ما ذكرناه من قوة الأسباب على الترتيب الذي قدمناه كان  أحق القرابات بالحضانة   الأم لاجتماع معاني الاستحقاق فيها ، وأنها أكثرهن إشفاقا وحنوا ثم تليها أمها لمشاركتها في الولادة وأنها بعض أمها كما كان الولد بعضها ثم أمهاتها وإن بعدن يتقدمن على أمهات الأب ، وإن قربن لأمرين :  
أحدهما : أن الولادة فيهن متحققة ، وفي أمهات الأب لأجل الأب مظنونة .  
والثاني : أنهن أقوى ميراثا من أمهات الأب : لأنهن لا يسقطن بالأب وتسقط أمهات الأب بالأم وتسقط من أمهات الأم من أدلت بأب بين أمين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					