مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإذا أراد الأب أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله " إذا قال أردت النقلة وهو أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح . إذا  انتقل الأب عن وطن الأم لاستيطان غيره من البلاد   يكون بولده أحق من أمه سواء كان رضيعا في زمان الحضانة أو فطيما في زمان الكفالة ، وهكذا لو  أقام الأب وانتقلت الأم   ، كان الأب أحق بالولد منها سواء كانت بلده أو بلدها .  
وقال  أبو حنيفة   رضي الله عنه : إن انتقلت الأم إلى بلدها الذي نكحها فيه فهي أحق به ، وإن انتقلت إلى غيره ، فالأب أحق به ، وهذا ليس بصحيح : لأن حفظ نسبه مختص بأبيه دون أمه ، وهو أولى بمصالحه لثبوت التوارث به ، ولو  خرج لسفر حاجة   فالأمر على حقها من كفالته ، وليس له أن يسافر به لما يناله من شقاء السفر وكثرة الخطر فلو اختلفا في السفر ، فقال الأب أريده للنقل في الاستيطان وقالت الأم : بل تريده للحاجة فالقول قول الأب مع يمينه ؛ لأنه لا يعرف عزمه إلا من جهته ، وإذا أراد أن يستنيب في كفالة ولده جاز .  
ولو أرادت الأم الاستنابة لم يجز : لاختصاص الأب بالمراعاة ؛ وهي تمكنه من الاستنابة ، واختصاص الأم بمباشرة التربية ؛ وهى معقودة مع الاستنابة .  
				
						
						
