[ القول في  كسوة المملوك      ] .  
مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وكسوتهم كذلك مما يعرف أهل ذلك البلد أنه صوف أو قطن أو كتان ، أي ذلك كان الأغلب بذلك البلد وكان لا يسمى مثله ضيقا بموضعه " .  
قال  الماوردي      : كسوة العبد معتبرة بمثل ما اعتبر به قوته من غالب كسوات العبيد في البلد ، والإماء في الصيف والشتاء ، ويملك العبد لباس كسوته ، ولا يملك أثمانها ، وإذا خلقت استجد له السيد غيرها ، ولا يلزم السيد إذا كان يلبس مرتفع الثياب وناعمها من الوشي والحرير أن يساوي فيها بين نفسه وبين عبده ، ويلزمه إذا كان يلبس أدنى الثياب كالبوادي وأهل القرى أن يسوي بين نفسه وعبده ؛ فقد روى  أبو ذر   عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  إخوانكم خولكم تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون  وذلك متوجه إلى من جرت عادتهم في مأكلهم وملبسهم بمساواة عبيدهم دون المتميزين عنهم ، والسادة على أربعة أضرب :  
 [ ص: 528 ] أحدها : موسر يستعمل أعمال الموسرين ، فلا تلزمه التسوية بين نفسه وعبده . .  
والثاني : معسر يستعمل أعمال المعسرين ؛ فهذا يلزمه التسوية بين نفسه وبين عبده .  
والثالث : هو موسر يستعمل أفعال المعسرين فيلزمه مساواة عبده .  
والرابع : معسر يستعمل أفعال الموسرين فيمنع من مساواة عبده لترفهه في حق نفسه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					