مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " من غيره " . وينفق على ولد أم ولده
قال الماوردي : أما ولده منها فهو حر وعليه نفقته وكسوته كسائر ولده ، وأما ولدها من غيره فهو مملوك له وتبع لأمه يمنع من بيعه ويعتق عليه بموته مع أمه فعليه نفقتهما ، وإن حرم عليه بيعهما لجريان أحكام الرق عليهما ، ويملك أكسابهما ويستخدمهما للأم دون الولد .