فصل : فإذا تقرر هذا  ودعي إلى وليمة فإن منع منها   لم يحضر على الأحوال كلها .  
ونظر في المرتزق فإن قل زمان حضوره فيها كاليوم أو ما قاربه لم يلزمه رد شيء من رزقه .  
وإن طال زمان حضوره لها وأقل زمان طوله ثلاثة أيام فصاعدا رد من رزقه بقسط ما أخل بنظره . وإن أمر بالحضور وهو مختص بوليمة العرس دون غيرها نظر فإن كان ينقطع بها عن النظر في أحكام المسلمين . أو كانت تكثر فتفضي إلى البذلة امتنع من الحضور ولم يجب توفرا على الأحكام وحفظا للهيبة .  
وإن قلت : ولم تقطعه عن النظر ولا أفضت به إلى البذلة حضرها اتباعا للسنة واقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - .  
فإن قطعه عن الحضور عذر فذكره وسألهم التحليل .  
وإذا أجاب عم بالإجابة كل داع ، وإذا امتنع عم بالامتناع كل داع ولم يخص بالإجابة قوما دون قوم لظهور الممايلة فيه وتوجه الظنة إليه ، والأولى به عندي في مثل هذا الزمان أن يعم بامتناعه جميع الناس ، لأن السرائر قد خبثت والظنون قد تغيرت .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					